مرسوم رقم 78-03
· ج.ر عدد 5 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-03 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتعلق بمهمات التدريس كعمل اضافي في مؤسسات وزارة التربية . 123
المادة 6
يحدد التوقيت الاسبوعي الذي يعمل فيه الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه حسب وقت امكان أشغالهم 124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1396 م بالتدريس ووفقا للمقتضيات التربوية في المؤسسة، على أنه لا يجوز أن يكون أقل من التوقيت الأسبوعي المخصص للمقسم التربوي الواحد في المادة المختارة .
وهؤلاء الاشخاص ملزمون بالواجبات التابعة لوظيفة التعليم .