مرسوم رقم 78-03
· ج.ر عدد 5 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-03 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتعلق بمهمات التدريس كعمل اضافي في مؤسسات وزارة التربية . 123
المادة 6
بخصوص التأمين الاجتماعى يبقى المتعاقد ان وجب ذلك مرتبطا بالنظام الذي ينتمى اليه خارج النشاط الذي يقوم به بمقتضى هذا العقد. ولا يخول له هذا النشاط لا عطل مرض ولا منحا عائلية، على أنه في حالة وقوع حادث أو مرض يرجع سببهما الى الخدمة، يمكن أن يطالب بالمنافع المقررة بالترتيبات المعمول بها .