مرسوم رقم 78-03
· ج.ر عدد 5 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-03 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتعلق بمهمات التدريس كعمل اضافي في مؤسسات وزارة التربية . 123
المادة 3
على الموظف المدعو للقيام بمهمة تدريس كعمل اضافي أن يقدم بطاقة معلومات تشتمل وجوبا على موافقة الهيئة التي يعمل بها، والتي يجب :
- أن تشهد على صحة المعلومات المقدمة ، وأن توضح عدد الساعات والمدة التي تأذن بها للموظف للقيام بمهمة تدريس .
أما الاشخاص الاحرار فيستخدمون بطلب منهم : .