مرسوم رقم 78-03
· ج.ر عدد 5 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-03 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتعلق بمهمات التدريس كعمل اضافي في مؤسسات وزارة التربية . 123
المادة الأولى
يجوز لمؤسسات التعليم ابتداء من السنة الدراسية 1977 1978 والى غاية يونيو 1980 ، وبصفة استثنائية ومؤقتة عندما يكون عدد المدرسين الدائمين غير كاف أو عندما يتطلب تدريس مادة ما اعانة اختصاصي فيها، أن تستدعى الموظفين المدكورين في المادة 2 التالية، للقيام بخدمة سنوية محدودة التوقيت، أو للقيام بمناوبات .