مرسوم رقم 78-02
· ج.ر عدد 5 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 02 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 18 - يناير سنة 1978 يتضمن منع المدنيين من استعمال الملابس والاشياء العسكرية . 117
المادة 5
يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير العدل ووزير الداخلية، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه .
حرر بالجرائر في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 • هواري بومدين وزارة الشؤون الخارجية