مرسوم رقم 78-02
· ج.ر عدد 5 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 02 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 18 - يناير سنة 1978 يتضمن منع المدنيين من استعمال الملابس والاشياء العسكرية . 117
المادة 3
كل شخص يشترى أو يخفى أشياء عسكرية مهما كانت طبيعتها ومصدرها، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 295 من قانون القضاء العسكرى .