مرسوم رقم 78-02
· ج.ر عدد 5 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 02 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 18 - يناير سنة 1978 يتضمن منع المدنيين من استعمال الملابس والاشياء العسكرية . 117
المادة 2
كل شخص يرتدى ملابس عسكرية بدون أن يكون مؤهلا لذلك، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 244 و 246 من قانون العقوبات .