مرسوم رقم 77-96
· ج.ر عدد 54 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-96 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الشؤون 20 يونيو سنة 1977 يتضمن أحداث مركز الخدمات الجامعية الخارجية . 836 والمدرسية لتيزي وزو ) 839
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 8
تنفذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 6 من المادة 7 أعلاه بعد مصادقة سلطة الوصاية عليها، وتنفذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 بعد أن يصادق عليها وزير الوصاية ووزير المالية .