مرسوم رقم 77-96
· ج.ر عدد 54 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-96 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الشؤون 20 يونيو سنة 1977 يتضمن أحداث مركز الخدمات الجامعية الخارجية . 836 والمدرسية لتيزي وزو ) 839
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 7
يتداول مجلس الادارة في الامور التالية :
النظام الداخلي للمركز . 2 (2) ميزانية المركز وحساباته .
للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 رجب عام 1397 ه 3 (3) قبول الهبات والوصاية ، 4 (4) الشراء والبيع والايجارات فيما يخص العقارات الضرورية لحسن سير المركز . 5 (5) عقد القروض . 6 (6) جميع المسائل المعروضة عليه من سلطة الوصاية أو المدير العام للمركز