الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 6
لا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه، واذا لم يكتمل النصاب يجتمع المجلس مرة أخرى في أجل خمسة عشر يوما، فتصح مداولاته حينئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
وتؤخذ قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس تثبت مداولات المجلس في محاضر مدرجة بسجل خاص يوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة .
يوجه ملخص عن محضر كل جلسة الى سلطة الوصاية خلال العشرة الايام التالية للاجتماع .
يتولى مدير المركز كتابة مجلس الادارة .