الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 13
تشتمل الايرادات على ما يلي : 1 الايرادات العادية وهي :
- ايرادات الاحياء الجامعية والمطاعم الجامعية ، مدفوعات الموظفين غير الطلاب، عن نفقات الايواء - والغذاء ، الموارد المختلفة ،
- والتسيير المخصصة من الدولة اعانات التجهيز
- والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات الوطنية العمومية والخاصة . 2 الموارد الاستثنائية :
- الدولة الهبات والوصايا بما فيها الهبات الممنوحة من
- والهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة الاقتطاعات المأذون بها من صندوق الاحتياط والتي
- تحدد كيفيات تأسيسها وسيرها بموجب النظام المالي 3 الموارد المحتملة : 834 الجريدة الرسمية