مرسوم رقم 77-94
· ج.ر عدد 52 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-94 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لباتنة . 823
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 7
يتداول مجلس الادارة في الأمور التالية : 1 (1) النظام الداخلي للمركز ، 2 (2) ميزانيات المركز وحساباته ، 3 (3) قبول الهبات والوصاية. 4 (4) الشراء والبيع والايجارات فيما يخص العقارات الضرورية لحسن سير المركز ، 5 (5) عقد القروض ، 6 (6) جميع المسائل المعروضة عليه من سلطة الوصاية أو المدير العام للمركز •