الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
ان مهمة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لباتنة تنحصر في مايلي :
تحسين شروط الحياة والعمل لطلاب وتلاميذ مؤسسات التعليم العالي ،
- القيام بكل دراسة وتحقيق يتناول احتياجات الطلاب والتلاميذ في مؤسسات التعليم العالى والعمل على اتمام ذلك والبحث على احداث الخدمات التي من شأنها أن تشبع هذه الاحتياجات ،
- ترقية وتنمية النشاطات الثقافية والرياضية للطلاب ، تسيير الاموال المنقولة والعقارات المخصصة لايواء - الطلاب واطعامهم ، تسيير مساكن المعلمين .