مرسوم رقم 77-94
· ج.ر عدد 52 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-94 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لباتنة . 823
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 19
يحدد النظام المالي لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية لباتنة بموجب قرار وزاري مشترك يصدر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية .
وزارة التجارة