مرسوم رقم 77-94
· ج.ر عدد 52 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-94 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لباتنة . 823
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 18
يرفع الحساب الاداري المعد من قبل مدير المركز الى مجلس الادارة في مهلة 3 أشهر بعد قفل السنة المالية ، 826 الجريدة الرسمية ويرفق بتقرير يتضمن كافة البيانات والتفصيلات الضرورية الخاصة بالتسيير المالي للمركز ويرفع بالتالي مع تقرير المدير الى وزير الوصاية للمصادقة عليه ..