مرسوم رقم 77-94
· ج.ر عدد 52 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-94 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لباتنة . 823
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 11
يرسل مشروع الميزانية السنوية الذي يحضره مدير المركز الى وزارة الوصاية في أجل لا يتجاوز أول يوليو من السنة السابقة للسنة التي يتعلق بها وذلك بعد مداولة مجلس الادارة .
اذا لم تتم المصادقة على الميزانية من قبل وزير الوصاية ووزير المالية في تاريخ ابتداء السنة المالية فيؤذن للمدير بالشروع بالنفقات الضرورية لسير المركز ضمن حدود التقديرات المطابقة للميزانية المصادق عليها قانونا في السنة السابقة ...