مرسوم رقم 77-85
· ج.ر عدد 76 لسنة 1977
معدَّل
مرسوم رقم 77-85 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد توازن و كيفيات
المادة 8
يجب على مديرى القطاعات الصحية أن يزودوا وزارة المالية (مديرية الميزانية والمراقبة وزارة الصحة العمومية كل ربع سنة وخلال ربع سنة وحلال الشهر التالي لربع السنة المنصرم، بكشف يتعلق بالالتزامات والدفعات لكل نوع من النفقات وبكشف خاص بوسائل العمل الفعلية، ولا بد من التأشير على هذين الكشفين من طرف القابض المكلف بمسك المحاسبة .