مرسوم رقم 77-85
· ج.ر عدد 76 لسنة 1977
معدَّل
مرسوم رقم 77-85 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد توازن و كيفيات
الفصل الثاني — اختصاص اللجنة
المادة 7
يكلف مدير الموظفين والادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1397 الموافق 17 سبتمبر سنة 1977 عبد المالك بن حبيلس وزارة البريد والمواصلات