مرسوم رقم 77-85
· ج.ر عدد 76 لسنة 1977
معدَّل
مرسوم رقم 77-85 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد توازن و كيفيات
المادة 6
يمكن اجراء تعديلات النفقات والايرادات بين مختلف القطاعات خلال السنة، بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الصحة العمومية ووزير المالية .
أما التعديلات الحاصلة ضمن ميزانية كل قطاع صحى، فيمكن اتمامها بموجب مقرر صادر عن مدير القطاع الصحى المعنى ومصادق عليه من الوالي .