الفصل الثاني — اختصاص اللجنة
المادة 6
يشتمل اختصاص اللجنة أساسا على مراقبة :
جميع مشاريع الصفقات المبرمة على اثر مناقصة أو مزاد بمبلغ يقل عن 1000000000 دج ويساوى أو يفوق 200.000 دج • الأحد 2 ذو الحجة عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1153 جميع مشاريع الصفقات المبرمة بالتراضي بمبلغ يقل عن 50000.000 دج ويساوى أو يفوق 100.000 دج • جميع مشاريع الملاحق لهذين النوعين من الصفقات التي لا يتجاوز مبلغها الحد الأدنى من اختصاص اللجنة المركزية للصفقات .
مشاريع عقود الدراسات التقنية بما فيها عقود المهندس المعماري والمهندس الاستشارى والمساعدة التقنية مهما كان مبلغها باستثناء ما يتعلق منها بالدراسات الاقتصادية التي تخضع مراقبتها للجنة المركزية للصفقات .