المادة 4
تدفع في حساب التخصيص رقم 003-305 المفتوح تحت عنوان «نفقات الاستشفاء ، مساهمة الدولة ومشاركة الجماعات المحلية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، وذلك على أقساط ربع سنوية وفي بدء كل ربع سنة • واذا لم يجر الدفع على الوجه المذكور أعلاه، جاز لامين الخزينة الرئيسي للجزائر العاصمة، أن يقيد الدفع على حسابات :
الصندوق المشترك المفتوح في حسابات الخزينة للجماعات - المحلية ،
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي .