مرسوم رقم 77-85
· ج.ر عدد 76 لسنة 1977
معدَّل
مرسوم رقم 77-85 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد توازن و كيفيات
الفصل الاول — تشكيل اللجنة
المادة 4
ان الاعضاء الدائمين وكذلك الاعضاء النواب للجنة يجرى اعتمادهم بهذه الصفقة من طرف رئيس الهيئة المعنية وذلك بناء على اقتراح ادارتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .