المادة 2
توزع النفقات الخاصة بالقطاعات الصحية بالنسبة لسنة 1977، كما يلى :
نفقات المستخدمين أجور وتعويضات
- وتكاليف الاجتماعية 657.000.000 دج منح وتعويضات الوثائق والحراسة 27.000.000 دج تغذية 61.000.000 دج - أدوات وأفلام الكشف والادوات
- 260.000.000 دج الصغيرة
- نفقات التسيير الأخرى 115.000.000 دج مجموع النفقات : 1.120.000.000 دج ويتم توزيع الاعتمادات لكل قطاع صحى طبقا للجدول «أ»
لحق بهذا المرسوم .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 77-178 (ج.ر عدد 9 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 77-85 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 يونيو سنة 1977 المشار اليه أعلاه كمايلي