مرسوم رقم 77-84
· ج.ر عدد 46 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-84 مؤرخ في 19 جمادي الثانية والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 و . ج - تمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 يونيو 1977 .
هواري بومدين