المادة الأولى
تتمم أحكام المادة 9 من المرسوم رقم 75-152 وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، المذكور أعلاه كما يلى :
الأربعاء 21 جمادى الثانية عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 757 . غير أن نقل الجثمان من البلدية التي حصلت فيها الوفاة الى البلدية التي سيتم فيها الدفن، لا يخضع للترخيص بالنسبة لمدينة الجزائر .
ويعد الترخيص بالدفن الصادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدى للبلدية التي سيتم في ترابها الدفن كترخيص بنقل الجثمان .