مرسوم رقم 77-83
· ج.ر عدد 43 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-83 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1397 - الموافق 20 مايو سنة 1977 يتضمن كيفيات تطبيق المواد 14 و 15 و 16 و 17 من الامر رقم 69-89 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الصباط الجيش الوطني الشعبي . 732
المادة 5
يعاد ادراج العسكرى المحترف في الجيش الوطني الشعبي بعد انقضاء سنتين على وضعه المذكور، وذلك بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، مالم يقرر خلافا لذلك، وعندئذ يجرى شطب العسكرى نهائيا من السجلات .