مرسوم رقم 77-83
· ج.ر عدد 43 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-83 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1397 - الموافق 20 مايو سنة 1977 يتضمن كيفيات تطبيق المواد 14 و 15 و 16 و 17 من الامر رقم 69-89 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الصباط الجيش الوطني الشعبي . 732
المادة 4
يتوقف العسكرى المحترف طيلة المدة التي يقضيها في الوضع الخصوصى خارج الاطار عن الانتفاع بالحقوق في الترقية. بيد أن الخدمات التي تممها تدخل في حساب معاشات التقاعد العسكرية، ويستمر المعنيون في دفع الاقساط الى صندوق التقاعدات العسكرية كما تؤدى حصة الدولة الى الصندوق ذاته من قبل الادارة التي التحقوا بها .
الأحد 11 جمادى الثانية عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 733