مرسوم رقم 77-83
· ج.ر عدد 43 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-83 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1397 - الموافق 20 مايو سنة 1977 يتضمن كيفيات تطبيق المواد 14 و 15 و 16 و 17 من الامر رقم 69-89 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الصباط الجيش الوطني الشعبي . 732
المادة 3
يتقاضى الضابط في هذا الوضع المرتبات والتعويضات المتعلقة بالمهمة أو الوظيفة التي يشغلها ويسرى عليه القانون الاساسي لسلكه الجديد .
وينتسب بهذه الصفة الى نظام الضمان الاجتماعي لموظفى الدولة ويمكن أن تؤدى له منحة تعويضية، اذا كان مبلغ الاجر المرتبط بالمنافع المتعلقة بالمهمة أو الوظيفة الجديدة أقل من المقدار الذي كان يتقاضاه المعنى في الجيش الوطني الشعبي .