مرسوم رقم 77-83
· ج.ر عدد 43 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-83 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1397 - الموافق 20 مايو سنة 1977 يتضمن كيفيات تطبيق المواد 14 و 15 و 16 و 17 من الامر رقم 69-89 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الصباط الجيش الوطني الشعبي . 732
المادة 2
يوضع الضباط المعينون أو المنتخبون للوظائف والمهام المذكورة في المادة السابقة في الوضع الخصوصي خارج الاطار، ابتداء من يوم تنصيبهم في وظيفتهم أو مهمتهم الجديدة وذلك بموجب فرار من وزير الدفاع الوطني .