مرسوم رقم 77-83
· ج.ر عدد 43 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-83 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1397 - الموافق 20 مايو سنة 1977 يتضمن كيفيات تطبيق المواد 14 و 15 و 16 و 17 من الامر رقم 69-89 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الصباط الجيش الوطني الشعبي . 732
المادة الأولى
ان الوضع الخصوصي خارج الاطار حسب مفهوم أحكام المادة 14 من الامر رقم 69-89 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 هو وضعية الضباط في الخدمة الفعلية للجيش الوطني الشعبي الذين يدعون خارج الاطارات التأسيسية للجيش، لشغل وظائف في الحكومة أو الحزب أو المنظمات الجماهيرية أو لشغل المهام السامية المعددة في التنظيم الجارى به العمل أو الممارسة وظائف عمومية انتخابية على مستوى المجالس الشعبية .