مرسوم رقم 77-82
· ج.ر عدد 42 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-82 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 24 مايو سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار القهوة الخضراء والمحمصة . 729
المادة 6
ان الفرق بين سعر التكلفة وسعر بيع القهوة الخضراء يتكفل به عند الاقتضاء في اطار برنامج دعم الاسعار .