المادة 5
يجب على جميع التجار والمحمصين أن يدفعوا الاتاوى التالية لقاء المخزون من القهوة الخضراء أو المحمصة والزائد عن 100 كلغ المستبقاة أو التي هي في طريق نقلها الى عنوانهم عند تاريخ أول يونيو سنة 1977 على الساعة الثانية عشرة ليلا 0,55 0,55 0,55 0,65 0,65 14,20 14,40 14,40 14,50 14,80 3,55 1,80 7,20 3,65 1,85 ويجب أن تكون هذه المخزونات موضوع تصريح في نسختين وذلك حسب النموذج المرفق بالملحق الذى يودع أو يرسل في أجل ثمانية أيام اعتبارا من أول يونيو سنة 1977 الى مراقبة الضرائب غير المباشرة الموجودة بالدائرة التي يتبع اليها المكلف بالضريبة .