مرسوم رقم 77-82
· ج.ر عدد 42 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-82 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 24 مايو سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار القهوة الخضراء والمحمصة . 729
المادة 2
ان أسعار البيع لتجار الجملة وتجار التجزئة المحددة في المادة الاولى أعلاه يمكن عند الاقتضاء أن يضاف اليها بما يعادل مبلغ نفقات النقل العادية المرتبط بها من مصنع أو مستودع البائع الى مستودع أو مخزن المشترى .
بيد أن انعكاس نفقات التسليم داخل نفس الدائرة ممنوع .