مرسوم رقم 77-79
· ج.ر عدد 38 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-79 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 يتضمن تحديد العنصر الاساسي للسعر المرجع للوقود السائل المطبق ابتداء من أول يناير سنة 1977 . 678
المادة الأولى
يحدد العنصر الاساسي لسعر المرجمع للوقود السائل المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم رقم 77-78 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 ب 12,70 دولارا من دولارات الولايات المتحدة الامريكية بالنسبة للبرميل من البترول الخام للمدة المتراوحة ما بين أول يناير سنة 1977 و 30 يونيو سنة 1977 ...