مرسوم رقم 77-75
· ج.ر عدد 37 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-75 مؤرخ في 4 جمادى الاولى
المادة 6
ينتهى التفويض تلقائيا في نفس الوقت الذي تنتهى فيه سلطات المفوض أو مهام المفوض له .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
ينتهى التفويض تلقائيا في نفس الوقت الذي تنتهى فيه سلطات المفوض أو مهام المفوض له .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.