مرسوم رقم 77-75
· ج.ر عدد 37 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-75 مؤرخ في 4 جمادى الاولى
المادة 3
يؤهل الامين العام لرئاسة الجمهورية، للتوقيع ضمن صلاحياته ، وباسم رئيس الجمهورية على جميع الوثائق والقرارات والمقررات، كما يجوز له اعطاء التفويض بموجب قرار لموظفى ادارته المركزية ، الذين يمارسون على الاقل مهام مدير وذلك لتوقيع جميع القرارات الفردية والتنظيمية