مرسوم رقم 77-74
· ج.ر عدد 37 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-74 مؤرخ في الموافق 23 ابريل سنة 1977 يتضمن احداث أمانة عامة للحكومة
المادة 3
يؤهل الامين العام للحكومة، للتوقيع ضمن صلاحياته وباسم رئيس الجمهورية على جميع الوثائق والقرارات والمقررات كما يجوز له اعطاء التفويض بموجب قرار لموظفى ادارته المركزية، الذين يمارسون على الاقل مهام مدير لتوقيع جميع القرارات الفردية والتنظيمية .