مرسوم رقم 77-72
· ج.ر عدد 34 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-72 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل سنة 1977 يتضمن احداث وكالة للمكتب الوطني الجزائري للسياحة بالخارج . 607
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 14
ينبغي على الوكيل أن يرسل عند انتهاء كل سنة مالية وقبل 28 فبراير، حسابات السنة المالية المقفلة الى وزارة الوصاية ووزارة المالية والى وزارة الشؤون الخارجية وذلك عن طريق البعثة الدبلوماسية .
ويجب أن ترفق هذه الحسابات بموازنة النشاط المحددة في المادة 8 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه .