مرسوم رقم 77-72
· ج.ر عدد 34 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-72 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل سنة 1977 يتضمن احداث وكالة للمكتب الوطني الجزائري للسياحة بالخارج . 607
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 12
تبدأ السنة المالية الحسابية للوكالة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة .