مرسوم رقم 77-71
· ج.ر عدد 34 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-71 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل سنة 1977 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية البرقية وكالة الانباء الجزائرية (و. أ. ج) بفرنسا . 606
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 13
يرسل مسؤول الممثلية عند انتهاء كل سنة مالية حسابات السنة المالية المقفلة وذلك قبل 28 فبراير، الى وزير الوصاية ووزير المالية والى وزير الشؤون الخارجية عن طريق البعثة الدبلوماسية .
وينبغي ارفاق هذه الحسابات بموازنة النشاطات المحددة في المادة 8 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه .