مرسوم رقم 77-7
· ج.ر عدد 11 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-7 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية للاشغال العمومية 200
الباب الثاني — تنظيم التكوين
المادة 8
يمكن للمدرسة أن تتقبل التلاميذ الاجانب وذلك زيادة عن التوظيف العادى المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
يحدد عدد التلاميذ الممكن قبولهم كأجانب والكيفيات الخاصة بتوظيفهم بموجب قرار صادر عن وزير الاشغال العمومية والبناء