الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الاول — المدير
المادة 7
تطبيقا للمادة 20 من الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه | والمالية، يعين بقرار من وزير الاشغال العمومية والبغاء .
وزيادة على هذا يكلف المدير المساعد في حالة غياب مدير المدرسة أو وقوع مانع له بالنيابة عنه. 202 الجريدة الرسمية كما يعين بقية رؤساء مصالح المدرسة التابعين مباشرة لسلطة المدير بقرار من وزير الاشغال العمومية والبناء، بناء على اقتراح مدير المدرسة .
وتنهى مهام المدير المساعد وبقية رؤساء المصالح ضمن نفس الشروط التي عينوا بها .