مرسوم رقم 77-7
· ج.ر عدد 11 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-7 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية للاشغال العمومية 200
الباب الثاني — تنظيم التكوين
المادة 6
يمكن للتقنيين في الاشغال العمومية والبناء و للموظفين الحاصلين على درجة تعادلها والمثبتين لسنتين من أعلاه، يؤدى التوظيف برسم أحكام المواد 3 و 4 و 5 أعلاه سواء فى السنة الأولى من مرحلة الدراسات العليا المخصصة أو في السنة الأولى لتحضير مسابقة الدخول في السنة الاولى بحكم القانون الى اجبار التلاميذ على العمل مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسة والهيئات العمومية لمدة 10 سنوات.