الباب الاول — الاحداث والهدف
المادة 2
تتمثل مهمة المدرسة في تكوين مهندسين يكون هدفهم الرئيسي شغل الوظائف الدائمة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الاولى من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، وذلك في ميدان البناء ، وأشغال الهياكل الاساسية والتجهيز وكذلك العمران ويمكن للمدرسة أن تساهم بعنوان الاعمال التطبيقية والاعمال الموجهة والتخطيطات أو المشاريع ذات الطابع البيداغوجي التي يقوم بها التلاميذ في أعمال الدراسات والابحاث لحساب الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وذلك بطلب من وزير الاشغال العمومية والبناء وضمن الحدود وحسب الشروط التي يحددها لها في كل حالة .