مرسوم رقم 77-7
· ج.ر عدد 11 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-7 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية للاشغال العمومية 200
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 29
يوضع حساب تسيير المدرسة من قبل العون المحاسب ...
ويطرح هذا الحساب على مجلس التوجيه من قبل المدير قبل أول مايو التالى لقفل السنة المالية، مرفوقا بتقرير يتضمن جميع التطورات والشروح المفيدة حول تسيير المدرسة خلال السنة المعنية المعتبرة .
وأخيرا، يقدم حساب التسيير المرفق بالتقرير المذكور ومحضر المداولات المطابقة لمجلس التوجيه الى وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير المالية قصد المصادقة عليه .