مرسوم رقم 77-7
· ج.ر عدد 11 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-7 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية للاشغال العمومية 200
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 27
يأمر مدير المدرسة بصفته الأمر بالصرف ويأذن بجميع المصاريف وذلك في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية، كما يعد السندات الخاصة بايرادات المدرسة.