الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 26
تهيأ الميزانية من قبل المدير وتخضع لمداولات مجلس التوجيه .
يرسل المدير الميزانية المصادق عليها من قبل مجلس التوجيه على التوالى الى وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير المالية، قبل أول أكتوبر من السنة المالية المتعلقة بها. وتطرح لمصادقة الوزيرين.
تعتبر المصادقة على الميزانية مكتسبة بعد انتهاء أجل 45 يوما ابتداء من يوم تحويلها وذلك في حالة عدم اعتراض احد الوزيرين المذكورين خلال المدة المحددة • وفي حالة الاعتراض يقوم مجلس التوجيه بمداولة جديدة، وتحول ميزانية جديدة الى الوزيرين المعنيين للمصادقة عليها وتعد المصادقة مكتسبة عند انتهاء أجل 30 يوما التالية لتحويل الميزانية الجديدة والتي لم يبد فيها الوزيرين المعنيين اعتراضا جديدا ...
وفي حالة عدم الحصول على المصادقة في بدء السنة المالية يرخص للمدير بحكم القانون بصرف النفقات اللازمة لتسيير المدرسة وذلك في حدود الاعتمادات المطابقة للميزانية والمصادق عليها في السنة المالية السابقة .