الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 25
تحتوى ميزانية المدرسة المحددة وفقا لكل سنة مالية تبدأ فى أول يناير على باب للايرادات وباب للنفقات ..
1 - تتكون الايرادات من :
اعانات التجهيز والتسيير التي تمنحها الدولة | - والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ،
- الهبات والوصايا، بما فيها هبات الهيئات الوطنية الخاصة وكذلك هيئات الدولة أو الهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة ،
- الموارد المختلفة الخاصة بنشاط المدرسة. 2 تتكون النفقات من :
- نفقات التسيير، بما فيها مرتب التلاميذ والتعويضات ، ونفقات التدريبات واسفار الدراسات
- مصاريف التجهيز وبصفة عامة جميع المصاريف اللازمة لانجاز أهداف المدرسة ..