الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — مجلس التوجيه
المادة 23
تنفذ المداولات خلال 15 يوما بعد ارسال المحضر المثبت لها الى وزير الوصاية الا في حالة اعتراض السلطة المذكورة حول تنفيذها صراحة خلال هذا الاجل ..
الأحد 17 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 203 بيد أنه ، يجب أن تقدم المداولات المتعلقة بتنظيم المدرسة الى المصادقة الاولية الصريحة لوزير الاشغال العمومية والبناء كما لا يمكن أن تصبح المداولات الخاصة بالميزانيات | والحسابات والتنظيم المالي، والعمليات العقارية، وقبول الهبات والوصايا، منفذة الا بعد المصادقة الصريحة لوزير الاشغال العمومية والبناء بالاشتراك مع وزير المالية .
تكتسى المداولات التي تمس المواد المشار اليها في الباب 2 أعلاه شكل اقتراحات بسيطة تقدم لسلطة الوصاية.