الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — مجلس التوجيه
المادة 22
في اطار الاحكام العامة المسيرة للمؤسسات العمومية للدولة ذات الطابع الادارى يمارس مجلس التوجيه عن طريق مداولاته ادارة المدرسة وهو يتداول بالخصوص حول :
تنظيم المدرسة ، النظام الداخلي للمدرسة ، مشاريع الميزانية والحسابات السنوية، التنظيم المالي ، اكتساب ونقل وبناء العقارات وكذلك التمليك بالايجار القروض ، التقارير السنوية والحسابات المقدمة من قبل مدير المدرسة قبول الهبات والوصاية ،
- التنظيم العام للتعليم ونظام الدروس .